مجلس الوزراء قرر تحديد سعر الارز

مجلس الوزراء قرر تحديد سعر الارز

كتبت / اسراء السعيد
قـرر مجلس الوزراء وذلك القرار رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر.
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض؛ واعتمادا على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قـــــــــرر:
[المـادة الأولى]
استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذى لا تزيد نسبة الكـسر فيـه علـى (٣ ٪) المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على ١٨ جنيها.
[المـادة الثانية ]
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتـاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٤٤٤ ه
(الموافق ١٧ نوفمبر سنة ٢٠٢٢ م ) .
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤١٤٨ لسنة ٢٠٢٢
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض ؛
واعتمادا على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــــرر :
[المـادة الأولى]
تعتبر سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية فـى تطبيـق حكـم المـادة (٨) من قانون حماية المستهلك المشار إليه ، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى. ويلتزم حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة فورا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم ، على أن يتم الالتزام بالضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية .
[ المـادة الثانية]
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مـدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعـادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العودة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمـس سـنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة ، وينشر الحكـم فـي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وذلك كله طبقًا لنص المادة (٧١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه .
[المـادة الثالثة]
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشـهر أو لحـين إشعار آخـر أيهمـا أقـرب.

DRM Media